الشيخ الطوسي

442

الخلاف

وقال الشافعي : مهر المثل من صلب مالها ، والفاضل من الثلث ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : الكل من الثلث ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ( 3 ) ولم يفرق بين حال الصحة والمرض ، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل . مسألة 29 : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأكثر الفقهاء ( 4 ) . وقال الحسن البصري ، وعطاء : يصح بعوض وغير عوض ( 5 ) . وقال الزهري : ومالك : يصح بعوض ، ولا يصح بغير عوض ، لأن الخلع كالبيع ، والطلاق كالهبة ، والبيع يصح منه دون الهبة ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا الأصل بقاء العقد ، وصحته وثبوت الطلاق للولي يحتاج إلى دليل ، وليس عليه دليل . وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) ( 7 ) والزوج هو الذي له ذلك دون غيره .

--> ( 1 ) الأم 5 : 200 ، والوجيز 2 : 43 ، والمجموع 17 : 37 ، والمغني المحتاج 3 : 264 و 265 ، والسراج الوهاج : 402 ، والمغني لابن قدامة 8 : 223 ، والشرح الكبير 8 : 222 . ( 2 ) تبيين الحقائق 2 : 273 ، والمجموع 17 : 37 ، والوجيز 2 : 43 ، والمغني لابن قدامة 8 : 223 ، والشرح الكبير 8 : 222 . ( 3 ) البقرة : 229 . ( 4 ) الأم 5 : 200 ، والمجموع 17 : 10 ، وشرح فتح القدير 3 : 218 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 218 ، والهداية 3 : 218 ، وبداية المجتهد 2 : 68 ، وتبيين الحقائق 2 : 273 ، والبحر الزخار 4 : 182 . ( 5 ) المجموع 17 : 10 ، والبحر الزخار 4 : 182 . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 68 ، والمجموع 17 : 10 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 672 حديث 2081 ، وسنن الدارقطني 4 : 37 حديث 103 ، والجامع الصغير 2 : 143 حديث 5349 ، وفيض القدير 4 : 293 حديث 5349 ، والمغني لابن قدامة 8 : 258 .